الفيض الكاشاني

118

الوافي

19046 - 9 الكافي - 6 / 261 / 1 / 2 الثلاثة التهذيب ، 9 / 85 / 95 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واصطبح [ استصبح - خ ل ] به ( 1 ) والزيت كمثل ذلك » . 19047 - 10 الكافي - 6 / 261 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 85 / 94 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن ابن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يصطبح به التهذيب ، وقال في بيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به » . بيان : الجرذ كصرد ضرب من الفأر وقال في بيع ذلك الزيت يعني في شأن بيعه وحكمه 19048 - 11 الكافي - 6 / 261 / 3 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه

--> ( 1 ) « واصطبح به » مطلقا فيجوز الاستصباح تحت الظلال أيضا ومن قيد تحت السماء فكأنه أراد الإرشاد لأنه يجوز تنجيس السقف إن فرض نجاسة الدخان لاستصحاب بعض أجزاء الدهن مع ذلك فقد صرح بعض العلماء بحرمة تنجيس السقف وعدم جواز الاستصباح تحت الظلال . « ش » .